ـ[توفيت والدتي وتركت لنا ١٤٠ جم من الذهب عيار ٢١ و٧١جم من الذهب عيار ١٨,
وتركنا الذهب كله لدى والدي لمدة خمس سنوات ولم يتم توزيعه. وبعد التوزيع كان نصيبي ١٤جم عيار ٢١ و ١٠جم عيار ١٨.
١- هل خلال ٥ سنوات كان على الذهب زكاة
*ما مقدارها؟ *من يدفعها نحن أم الوالد؟
٢-هل النصاب الذي أخذته الآن عليه زكاة
٣-كان نصيب أخي ٢٠جم ويريد أن يدخره لابنته حتى تكبر هل عليها زكاة؟ ما مقدارها ...
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصاب الذهب هو عشرون مثقالا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين غراما تقريبا، وراجعي فيه فتوانا رقم: ٢٠٥٥.
والذي تلزمه الزكاة منكم هو من بلغت حصته نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود ذهب أو نقود أخرى أو عروض تجارة، فإذا كان نصيب أحدكم قد بلغ هذا المقدار بنفسه أو بما انضم إليه فعليه أن يخرج زكاته عن كل سنة، كان فيها بالغا النصاب على الوضع الذي ذكرناه آنفا.
وبهذا تعلمين أن لا زكاة عليك ولا على أخيك الذي بلغت حصته ٢٠ جم لأن نصيب كل منكما لم يبلغ نصابا، إلا أن يكون عندكم خارج التركة ما يكمل به النصاب، وعلى تقدير أن بعضكم قد وجبت عليه الزكاة فالواجب إخراجه عن كل سنة هو ربع العشر ويخرجها المرء عن نفسه إن كان بالغا وإلا أخرجها الأب من حصة مالك النصاب.