للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ليس في الحليب زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: ماهو نصاب الزكاة عن حليب البقر المربىفي المزارع بقصد التجارة.

جزاكم الله كل الخير، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليست في الحليب زكاة، ولكن قيمته إن بلغت نصاباً وحدها أو بما انضم إليها من أموال نقدية أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول وجبت تزكيتها بإخراج ربع العشر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>