للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسائل في وجب وإخراج الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف في أي عمر يصبح الشخص مسؤولا عن تقديم الزكاة عن نفسه ومن هم الأشخاص الذي يدفع عنهم الزكاة وكيف تحسب؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشروط وجوب الزكاة ثلاثة وهي: تمام الملك، وبلوغ المال نصاباً، وكمال الحول وهو مرور سنة هجرية كاملة، كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٣٥٥٥، والزكاة تجب في مال المسلم المعين إذا كملت هذه الشروط، وإن لم يكن بالغاً، فإذا توفرت هذه الشروط فالواجب إخراجها على من وجبت عليه إن كان بالغاً، فإن كان صبياً أو مجنوناً فالمطالب بإخراجها هو وليه، فإن لم تخرج الزكاة مع وجوبها وجب على المالك إخراجها عن سنين الوجوب السابقة عند البلوغ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٨٢٠٠، وعلامات البلوغ تقدم بيانها في الفتوى رقم: ١٠٠٢٤.

ولمعرفة أنواع المال المزكى وكيفية إخراج زكاته راجع في ذلك الفتوى رقم: ١٩٩٥٩، والفتوى رقم: ٣٠٨٢.

ومصارف الزكاة الذي تدفع إليهم شرعاً سبق تفصيلهم في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣١٠٥٦، ٣٣٤٢٧، ٣١٠١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>