للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إخراج الزكاة ممن يملك نصابا وعليه دين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف قيمة زكاة المال, في مبلغ خمسين ألف جنيه, علما أنه علي دين قيمته ثلاثة وثلاثون ألف جنيه, في صورة أقساط شهرية؟ برجاء الرد للضرورة الشديدة,

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقدر الواجب إخراجه في زكاة النقود هو ربع العشر أي ٢،٥ بشرط أن يكون المال قد بلغ نصابا ٨٥ غراما من الذهب أو قيمة ٥٩٥ جراما من الفضة، فمن ملك من المال نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول وجب عليك إخراج الزكاة وهي ربع العشر وتدفع إلى أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦.

وأما كيف تزكي وعليك دين فلا يخلو الحال من أمرين:

الاول: إما أن يكون عندك مال آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فيلزمك حينئذ أن تزكي كل المبلغ الخمسين ألفا.

الثاني: أن لا يكون عندك مال آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فتزكي حينئذ المبلغ المتبقي بعد حصر الدين وهو سبعة عشر ألف جنيه، وانظر الفتوى رقم: ٦٣٣٦، والفتوى رقم: ١١٣٣٨. في كيفية زكاة من عليه دين وله مال، والفتوى رقم: ٣٠٨٢، كيفية حساب الزكاة.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>