للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الحج عن تارك الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في أداء الحج عن جدي ولكن المشكلة أنه كان لا يصلي ومات وهو لا يصلي فهل يجوز أداء فريضة الحج عنه وهل يجوز الدعاء له بالمغفرة والتصدق أو فعل الخيرات عنه؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا مات جدك وهو منكر وجوب الصلاة فقد مات كافراً -والعياذ بالله- لا يجوز الدعاء له، ولا طلب الغفران، ولا إهداء شيء من القربات، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيم) ٌ [التوبة:١١٤] .

وإما إن مات وهو تارك للصلاة مع اعترافه بوجوبها وتقصيره، وكان تركه لها تركاً مطلقاً، فهو كافر أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم، ومن أهل العلم من رأى عدم كفره إذا كان مقراً بالوجوب.

وعليه؛ فيجوز الدعاء له، والحج والتصدق عنه.

والراجح الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة هو القول بكفره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>