للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في إهداء ثواب القربة لجماعة من المسلمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح تخصيص أجر ختمة القرآن لأكثر من شخص؟ كأن أقول اللهم اجعل أجر هذه الختمة لأبي وأمي

ولكل مسلم لا يستطيع القراءة، وكذلك بالنسبه للعمرة..؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المسلم في قراءة القرآن وإهداء ثوابه لمسلم أو لجماعة من المسلمين سواء كانوا أحياء أو أمواتاً، قال في الإقناع وهو من كتب الحنابلة: وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحو لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه. انتهى.

فقوله "كل قربة" يشمل قراءة القرآن والعمرة وغير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>