للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[دفع ثمن الخمر مستوجب للعن.]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من دفع ثمن الخمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخمر هي أم الخبائث، وشربها والعون عليه كل ذلك من كبائر الذنوب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ١١٠٨.

فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولو لم يشربها البائع أو المشتري، ومن فعل ذلك فإنه ملعون، فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له.

وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره من هذا الذنب العظيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>