للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم استعمال الكحول في التطهير]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل فى شركة لصناعة الأجهزة الطبية، وأستخدم دائما الكحول فى تطهير يدي، فما الحكم فى ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكحول هو المادة المسكرة في الخمر، والخمر نجسة عند جماهير أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنها طاهرة، والكحول يلحق بالخمر في ذلك. وعلى قول جمهور العلماء فلا يجوز استعمالها، ويجب اجتنابها، وقد فصلنا هذا الحكم في فتاوى كثيرة وانظر الفتوى رقم: ٩٤٩١٩ والفتوى رقم: ١١٢٤٥٥.

وتسمية الكحول مطهراً مخالف لما دلت عليه نصوص الشرع، والحقائق الشرعية مقدمة على ما عداها، فإن النجس لا يكون مطهراً بحال.

فالواجب عليك اجتناب استعمال هذا الكحول في التطهير، والعدول إلى البدائل الأخرى وهي متوفرة بحمد الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>