للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التخلل قد يطهر الخمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله.. وبعد: يا شيخنا الفاضل إذا وقعت النجاسة في الخمر، ثم تخللت الخمر، فهل تزول النجاسة معها أو لا؟ وأيضا لو تشارطت أنا وزوجتي على شيء وقمت أنا بفعله مدة ثم أصبحت لا أريد أن أفعله، فكيف لي أن أبطل الشرط؟ هل هناك من الأعمال التي توقف أي شرط؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتخلل يطهر به الخمر على تفصيل عند العلماء ذكرناه في الفتوى رقم: ٢٥٥٨٧، والفتوى رقم: ٦٧٨٣.

وأما العين النجسة الموجودة في الخمر فلا تطهر بتخلل الخمر، إلا أن تستحيل هذه العين النجسة إلى شيء آخر أو حقيقة أخرى، وانظر معنى الاستحالة وحكمها في الفتوى رقم: ٢٩٣٣٤، والفتوى رقم: ٢٨٦١.

وأما سؤالك عن الشرط وإبطاله فلم يتضح لنا المراد بالشرط هل تقصد به النذر، أم غيره؟

فإن قصدت به النذر، فالنذر أنواع ولكل نوع حكم، وتمكنك مراجعة هذه الأحكام في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٥٥٣٤، ١١٢٥، ٢٣٤٣، ١٧٤٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>