للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[العطور ومزيلات رائحة العرق المحتوية على الكحول]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العطور ومزيلات رائحة العرق التي تحتوي على الكحول؟ وهل يجوز استخدامها أم أنها تنقض الوضوء؟ وإذا استعملها المسلم فما الواجب عليه عمله لكي يكون طاهرا للصلاة وقراءة القرآن إن كان لا يجوز استعمالها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم استعمال العطور، ومزيلات العرق ونحوها، مما يشتمل على الكحول الذي من شأنه الإسكار، وذكرنا أن ذلك لا يجوز، لأن الكحول خمر، والخمر نجسة عند الجماهير، اللهم إلا إذا كانت الكحول قد استحالت إلى مادة أخرى قبل أن تخلط بالعطور فحينئذ يجوز الاستعمال، وانظر لذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١١٢٤٥٥، ١٠٨٥١٨، ١٠٤٦٨٠.

واستعمال هذه العطور المشتملة على كحول ليس من نواقض الوضوء، فإن ملامسة النجاسة لا تنقض الوضوء، وانظر الفتوى رقم: ١١٥١١٦.

وأما ما يفعله من وضع العطور النجسة على بدنه أو ثوبه إذا أراد الصلاة فهو أن يغسل تلك النجاسة حتى يزيلها بالماء من بدنه وثوبه، لأن إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، وانظر الفتوى رقم: ١١٦٩١٣.

واعلم أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة قراءة القرآن، وإن كان اجتنابها عند القراءة أولى وأكمل في الثواب بلا شك، وانظر الفتوى رقم: ٧٤٣٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>