فشعر الكلب مختلف بين أهل العلم في طهارته وعدمها، والراجح طهارته، وذلك لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها، ولا دليل على نجاسة شعر الكلب، فيبقى على الأصل.
ولا يمكن إلحاقه بريق الكلب على القول بنجاسته، لأن الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر، فإنه نابت على ظاهره، والفقهاء يفرقون بين هذا وذاك، وهذا التفصيل هو الذي ذهب إليه الأحناف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب إن شاء الله. والله أعلم.