للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الغسل على من أنزل ... في هذه الحالة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أداعب زوجتي فإني أقوم بإدخال أصبعي في فرجها وإخراجه عدة مرات وهي مستمتعة بذلك هل علينا غسل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فيجب الغسل على الزوجين في حال إيلاج الذكر في فرج المرأة، سواء حصل إنزال منهما معاً، أو من أحدهما، أو لم يحصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق عليه، زاد مسلم: وإن لم ينزل.

وأما إذا لم يتم إيلاج الذكر، فلا يجب الغسل إلا إذا حدث إنزال، فيجب لخروج المني، ومجرد إدخال الإصبع - المذكور في السؤال - لا يوجب غسلاً لا على الرجل ولا على المرأة، مالم ينضم إليه إنزال، فإن انضم إليه، وجب الغسل على من أنزل دون غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>