للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يجزئ غسل واحد لدى اجتماع موجبين له]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو ما حكم اغتسال المرأة يوم الجمعة من الحيض وما سواه؟ جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة إذا اغتسلت غسلاً واحداً ونوت به الغسل من الحيض أو من الجنابة مع غسل الجمعة أجزأها ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٩٠٧٣.

وكذلك إذا اجتمع على الشخص سببان يوجبان الغسل أجزأه غسل واحد عنهما إذا نوى ذلك عند أكثر العلماء، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، قال ابن قدامة في المغني: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته أجزأه عنهما.. قاله أكثر أهل العلم. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>