للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لمس الطبيب لبشرة المرأة لا يستوجب غسلا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت إلى طبيب لأمراض النساء وكشف علي لأني كنت مضطرة لذلك , فهل يستوجب الطهارة الكاملة أم الوضوء إلى الصلاة , وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزم الغسل ولا الوضوء على المرأة بمجرد كشف الطبيب عليها أو لمسه لبشرتها، لأن الغسل له موجبات وليس منها كشف العورة ولا اللمس، وقد ذكرناها مع زيادة في الفتوى رقم:

٣٧٩١ فليراجع، كما سبق أن ذكرنا أيضاً نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم:

١٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>