للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من شك في الوضوء هل غسل ثلاثا أو اثنتين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما قولكم في من سها أثناء الوضوء هل غسل مرتين أو ثلاث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شك هل غسل عضواً من أعضاء الوضوء ثلاثاً أو اثنتين فإنه يأتي بالثالثة احتياطاً للمندوب، ولا يجب ذلك عليه، فإنه لو اقتصر على مرة واحدة أجزأه، ولا يقال: إنه لا يجوز له الاحتياط هنا لأن ذلك يؤدي إلى الزيادة على الثلاث وهو بدعة، وذلك لأن النهي عن الغسلة المنع من المرة الرابعة مشروط بتيقن الثالثة أو ظنها، ولم يحصل ذلك في هذه الصورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>