الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الوضوء وصول الماء إلى داخل العين، بل ولا يستحب، قال الشافعي في الأم: لم أعلم مخالفاً في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن، وأنه ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح فيهما ... ا. هـ