للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سألتكم عن حكم غسل الوضوء بتبان فوق الركبة فأحلتموني على فتوى لا علاقة لها بالموضوع ولا أدري ما هو السبب، فأرجو أن لا تتجاهلوا سؤالي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تمت إحالة الأخ السائل سابقاً على الفتوى رقم: ٢٤٦١ وهي في نفس الموضوع إذ أنها قد تضمنت أنه لا يشترط لصحة الوضوء أن يكون الشخص ساتراً لعورته، ومن لبس التبان بحيث كشف شيئاً من فخذه فهو كاشف لجزء من عورته عند بعض أهل العلم القائلين بأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فينطبق عليه الحكم المبين في الفتوى المحال عليها.

فإن كان خالياً أي منفرداً فالعورة إنما هي السوأتان فلا يكون كاشفاً للعورة بلبسه التبان، وعلى كل التقادير فإن الوضوء صحيح إذ ليس من شرط صحته ستر العورة كما بيناً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>