عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ:" أنَّ عمرَ كانَ يفرضُ للصّبيِّ إذا اسْتهلَّ "(٣٧)، رواهُ ابنُ أبي شَيبةَ. ورَوى البيهقيُّ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِهِ الحسن (٣٨): مثلهُ.
تقدّمَ حديثُ: ابنِ عمرَ: " أنهُ عُرضَ على رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ أُحُدٍ، وهو ابنُ أربع عَشرةَ، فلمْ يُجِزْهُ، وعُرضَ عليهِ يومَ الخنْدقِ، فأجازَهُ "(٣٩)، أخرجاهُ.
وعندَهما:" أنَّ عمرَ بنَ عبد العزيز (٤٠): إنّ هذا الحدَّ بينَ الصّغير والكبيرِ، ثمّ كتبَ إلى عُمّالِهِ أنْ يَفرِضوا لمنْ بلغَ خمسَ عشرةَ، وما كانَ دونَ ذلكَ، أن يجعلوهُ في العِيالِ "(٤١).
قالَ مالكٌ: عن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن أبيهِ عن عمرَ، قالَ:" لولا آخرُ المسلمين ما فتحتُ قريةً إلا قَسمْتُها، كما قسَم رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خيبرَ "(٤٢)، رواهُ البخاريُّ من حديثِ مالكٍ.
عن أبي هُريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " أيّما قريةٍ افْتَتحَها اللهُ ورسولُهُ، فهيَ لل ورسولِهِ، وأيُّما قريةٍ افْتَتحها المسلمونَ عَنْوةً فخُمُسها للهِ ورسولِهِ، وبقيّتُها لمنْ قاتلَ عليها "(٤٣)، هكذا رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيّدٍ قويٍّ.
(٣٦) البخاري (٢٣/ ٢٢٦) ومسلم (٥/ ٦٢). (٣٧) أخرجه البيهقي (٦/ ٣٤٧) من طريقه. (٣٨) البيهقي (٦/ ٣٤٧) من طريق ابن أبي شيبة أيضاً. (٣٩) تقدم. (٤٠) هكذا بالأصل، وقد سقط منه كلمة " قال " كما يظهر. (٤١) البخاري (٣/ ٢٤١) ومسلم (٦/ ٣٠). (٤٢) البخاري (١٥/ ٤٤). (٤٣) البيهقي (٩/ ١٣٩).