عن عَديِّ بنِ حاتمٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مُثِّلتْ ليَ الحيرةُ كأنيابِ الكلابِ، وإنكمْ ستفتحونَها، فقامَ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: هبْ لي ابنةَ بقيلةَ، قالَ: هيَ لكَ، فأعطوهُ إياها، فجاءَ أبوها، فقالَ: أتبيعنيها؟، قالَ: نعمْ، فقالَ: بكمْ، احكُمْ ما شئتَ، قالَ: ألفِ درهمٍ، قالَ: قد أخذتُها، فقالوا لهُ: لو قلتَ بثلاثينَ ألفاً لأخذَها، قالَ: هلْ عددٌ أكثرُ من ألفٍ "(٩٧)، رواهُ البيهقيُّ في سُننِهِ الكبرى بإسنادٍ: صحيحٍ.
قد تقدَّمَ:" أنهُ عليهِ السلامُ قطعَ نخلَ بني النَّضيرِ، وحرَّقَ "، قالَ الشيخُ: ولا يجوزُ قتلُ البهائمِ إلا إذا قاتَلوا عليها، ودَليلُهُ:
ما رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، والنسائيُّ من حديثِ صُهيْبٍ عن عبدِ الله بنِ عَمْرو
(٩٣) أحمد (١٤/ ٨٥) وأبو داود (٢/ ٧٢، ٧٣). (٩٤) البيهقي (٦/ ٣١٤). (٩٥) كلمة (قال) هنا ساقطة من الأصل، ولا بد من إثباتها. (٩٦) أبو داود (٢/ ٧٠) والنسائي كبرى النسائي في الكبرى كما في التحفة ٥/ ١٣٢ وابن حبان (٤٣١) الموارد. (٩٧) البيهقي (٩/ ١٣٦).