٥٧٣ - (س) ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّ عبد الرحمن بن عوفٍ وأصحاباً له أَتَوُا النبي - صلى الله عليه وسلم- بمكة، فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّا كُنَّا في عِزٍّ، ونحنُ مُشرِكُونَ، فلما آمنَّا صِرْنا أذلَّة، فقال: إِني أُمِرْتُ بالعفوِ، فلا تُقَاتِلوا، فلما حوَّلَه الله إلى المدينة أُمرَ بالقِتال، فكفُّوا، فأنزل الله ⦗٩٤⦘ عز وجل {ألم تَرَ إلى الذين قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيدِيَكُمْ وأَقِيمُوا الصلاةَ} إلى قوله: {ولا تظلمونَ فَتِيلاً}[النساء: ٧٧] .
أخرجه النسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فتيلاً) الفتيل: ما يكون في شق النواة: وقيل: هو ما يُفْتَلُ بين الإصبعين من الوسخ.
(١) ٦ / ٣ في الجهاد، باب وجوب الجهاد، وأخرجه ابن جرير الطبري رقم (٩٩٥١) ، والحاكم في المستدرك ٢ / ٣٠٧ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، نقول: وفي سنده الحسين بن واقد، ولم يخرج له البخاري، وإنما خرج له مسلم، وقد وصفه الحافظ بقوله: ثقة، له أوهام، ورواه البيهقي في السنن ٩ / ١١، ورواه ابن كثير في تفسيره ٢ / ٥١٤ من طريق ابن أبي حاتم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (٦/٢) قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الحسن ابن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة فذكره.