وقيلَ: يَجُوزُ نَقضُه إذا رأى الإمامُ ذلك، فيَكُونُ حُكْمُه (٣) حُكْمَ رأيِه في جميعِ المَسائلِ؛ لأنَّ المصالحَ تَختلِفُ باختلافِ الأزمنةِ، قال في «شرحِه»: وهذا الصَّحيحُ عندَ أصحابِنا المُتأخِّرينَ (٤)، واللهُ أعلمُ.
(١) رواه البيهقي (٩/ ٣٦٥). (٢) يعني: أرض السواد بالعراق. (٣) ليست في (د). (٤) «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٤٥).