فَحَدّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعَدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ، بَعْدَ مَقْدَمِهِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَهُوَ الشّهْرُ الذي صدّته المشركون، لقول الله
[ (١) ] وتسمى أيضا عمرة القضية، وعمرة القضاء، وعمرة القصاص، وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) . (الروض الأنف، ج ٢، ص ٢٥٤) . [ (٢) ] الزيادة عن ابن سعد. (الطبقات، ج ٢، ص ٨٧) . [ (٣) ] فى الأصل: «عمرته» ، والتصحيح عن ابن سعد. (الطبقات، ج ٢، ص ٨٧