للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦١ - ٥ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا (١).


(١) =٤/ ٤٠] وعبد الرحمن مدني، وذاك غير معروف بالرواية عنه.
٣ - وأما حديث كبشة- ويقال: كبيشة- بنت ثابت بن المنذر الأنصارية:
- فيرويه سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له من الأنصار يقال لها كبشة، قالت: «دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمًا، فقمت إلى فيها فقطعته» وفي رواية: «فقطعت فم القربة، تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم».
- أخرجه الترمذي في الجامع (١٨٩٢). وفي الشمائل (٢٠٣). وابن ماجه (٣٤٢٣). وابن حبان (١٣٧٢ - موارد). وأحمد (٦/ ٤٣٤). والحميدي (٣٥٤). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٣٨/ ٣٣٦٥). والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٥/ ٨). وفي مسند الشاميين (١/ ٣٦٩/ ٦٣٩).
- قال الترمذي: «حسن صحيح غريب» وهو كما قال. [وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٣٣٥)] «المؤلف».
٤ - عبد الله بن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال: «اخنث فم الإداوة» ثم شرب من فيها. وله لفظ آخر: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها».
- أخرجه أبو داود (٣٧٢١). والترمذي (١٨٩١). والبيهقي في الشعب (٥/ ١١٨).
- قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف في الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا؟».
- وفي سنده اختلاف، والصحيح إرساله، والله أعلم.
- انظر: تحفة الأشراف (٤/ ٢٧٦)، مع النكت الطراف.
٥ - عبد الله بن عمر:
- يرويه حكيم بن نافع عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم هانئ، وقربة معلقة فشرب قائمًا».
- أخرجه الحاكم (٤/ ٥٤). وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٢٢).
- وقال بأنه غير محفوظ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
- وانظر في حكيم بن نافع: [الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٧). المجرزحين (١/ ٢٤٨). تاريخ ابن معين (٤/ ٤٦٤). سؤالات البرذعي (٢/ ٣٣٤). المعرفة والتاريخ (٢/ ٤٦٢). الميزان (١/ ٥٨٦). اللسان (٢/ ٤١٨)].
أخرجه مسلم في ٣٦ - ك الأشربة، ١٤ - ب كراهية الشرب قائمًا، (٢٠٢٤) (٣/ ١٦٠٠). وفي رواية: «أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا» قال قنادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال [يعني: أنس]: ذاك أشر وأخبث. وأبو عوانة في ٣٢ - ك الأشربة، ٥ - ب النهي عن الشرب قائمًا، (٨١٨٦ - ٨١٩٠ و ٨١٩٤ - =

<<  <  ج: ص:  >  >>