٢٥٩ - ٣ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ (١) » (٢) ، يَعْنِي: أَنَّ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا
(١) =واحد كاشفًا عن فرجه». - أخرجه مسلم (٢٠٩٩). وأبو عوانة (٥/ ٢٦٧ - ٢٦٩/ ٨٦٩١). ومالك في الموطأ (٢/ ٧٠٣/ ٥). وأبو داود (٤١٣٧). والترمذي في الشمائل (٧٨). والنسائي في الكبرى (٥/ ٥٠٥/ ٩٧٩٨ و ٩٧٩٩). وابن حبان (٤/ ٨٩/ ١٢٧٣) و (١٢/ ٢٩/ ٥٢٢٥). وأحمد (٣/ ٢٩٣ و ٢٩٧ و ٣٢٢ و ٣٢٧ و ٣٤٤ و ٣٥٧ و ٣٦٢). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٦٣٠ و ٢٦٥٠). والطبراني في الأوسط (٢/ ٩٠/ ١٣٦٨). وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٨٤). والبيهقي في السنن (٢/ ٢٢٤) وفي الشعب (٥/ ١٧٩). وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ١٦٦) و (١٨/ ١٧٨). وغيرهم. ٢ - حديث سلمة بن الأكوع أن رجلًا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت، ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه. - أخرجه مسلم (٢٠٢١) (٣/ ١٥٩٩). وأبو عوانة (٥/ ١٦٣ و ١٦٤/ ٨٢٤٩ - ٨٢٥٢). والدارمي (٢/ ١٣٣/ ٢٠٣٢). وابن حبان (١٤/ ٤٤٢ و ٤٤٣/ ٦٥١٢ و ٦٥١٣). وأحمد (٤/ ٤٥ و ٤٦ و ٥٠). وابن أبي شيبة (٨/ ١٠٥). وعبد بن حميد (٣٨٨). والطبراني في الكبير (٧/ ١٤/ ٦٢٣٥ و ٦٢٣٦). وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٣/ ١٩١). والبيهقي في السنن (٧/ ٢٧٧). وفي الشعب (٥/ ٧٦/ ٥٨٣٩). والخطيب في تاريخه (٦/ ٤٣). وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (١/ ١٤٧). وغيرهم. ٣ - حديث عمر بن أبي سلمة المتقدم برقم (٢٥٧). - وفي الباب عن: عائشة [سنن أبي داود (٣٣ و ٣٤). مسند أحمد (٦/ ٧٧ و ٢٦٥). معجم الطبراني الأوسط (١/ ٩٦/ ٢٩٤) و (٨/ ٣٨٣/ ٨٩٤٣). شعب الإيمان للبيهقي (٥/ ٧٧/ ٥٨٤٠)]. - وحفصة [سنن أبي داود (٣٢). صحيح ابن حبان (١٢/ ٣١/ ٥٢٢٧). مسند أحمد (٦/ ٢٨٧ و ٢٨٨)]. - وابن مسعود [معجم الطبراني الكبير (١٠/ ١٠١/ ١٠٠٨٧)]. وغيرهم. قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٨٢): «خنثت السقاء: إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعته: إذا ثنيته إلى داخل. وإنما نهى عنه لأنه ينتنها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها، وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامة، وقيل: لئلا يترشش الماء الشارب لسعة فم السقاء، وقد جاء في حديث آخر إباحته، ويحتمل أن يكون النهي خاصًا بالسقاء الكبير دون الإداوة». - قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٩٤): «قال شيخنا في شرح الترمذي: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة، ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناءًا متيسرًا، ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة. وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي». (٢) متفق على صحته: أخرجه البخاري في ٧٤ - ك الأشربة، ٢٣ - ب اختناث الأسقية، (٥٦٢٥) =