كان آمناً من العقاب إِذا أقام حقوق اللّه تعالى. وقيل: الأَمان للصيد. وقيل: آمناً من القتال.
فأما الحدود فتقام على من جنى فيه.
وهذا قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقام الحدُّ على من جنى فيه حتى يلجأ إِلى الخروج منه.
ويقال: أَمِنْت الرجلَ على سِرِّي: أي ائتمنتُه. قال اللّه تعالى: ﴿هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ﴾ (٢) وقوله ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ﴾ (٣) قيل: الباء بمعنى على. وقيل:
الباء لإِلصاق الأمانة، كقوله تعالى:
﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ﴾ (٤). وكان نافع في رواية وأبو عمرو يليّنان همزة ﴿تَأْمَنْهُ﴾.
[هـ]
[أَمِهْتُ] الشيءَ: إِذا نسيتُه. وعن ابن عَباس وعكرمة أنهما قرآ:«وادّكر بعد أَمْه»(٥) بفتح الهمزة وسكون الميم، أي بعد نسيان.
***
[الزيادة]
[الأفعال]
[ر]
[آمَرَ] اللّه تعالى القومَ: أي كثَّرهم. وقرأ يعقوب:«آمرنا مترفيها»(٦) أي كثّرنا.
ويحكى ذلك عن نافع وابن كثير.
(١) سورة آل عمران: ٩٧/ ٣. وانظر ما ذكره المؤلف في تفسيرها فتح القدير: (٣٦٢/ ١ - ٣٦٥) وفيه قول الإِمامين أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. (٢) سورة يوسف: ٦٤/ ١٢. (٣) سورة آل عمران: ٧٥/ ٣، راجع فتح القدير: (٣٥٣/ ١٠). (٤) سورة الحج: ٢٩/ ٢٢. (٥) سورة يوسف: ٤٥/ ١٢، وقراءة الجمهور ﴿بَعْدَ أُمَّةٍ﴾، كما في فتح القدير (٣١/ ٣). (٦) سورة الإِسراء: ١٦/ ١٧، وانظر فتح القدير (٢١٤/ ٣) وغريب الحديث (٢٠٨/ ١).