وعند أبي يوسف ومحمد ومن وافقهما: يضمن الأجير المشترك كالصائغ والخياط اللذين يعملان للناس ونحوهما، ولا يضمن الأجير الخاص، وهو الذي يستأجره الرجل على خدمته أو على عمل له خاص.
وعند أبي حنيفة: لا يضمن الأجير الخاص، ولا يضمن الأجير المشترك إِلا ما جنت يداه.
وللشافعي في تضمين الأجير قولان:
أحدهما: يضمن، والثاني: لا يضمن؛ ولا فرق عنده بين الخاص والمشترك.
و
روي عن ابن عمر تضمين الأجير المشترك، وهو قول الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من ولد أُحيحة بن الجلاح.
وعن الليث: الصُّنَّاع كلهم ضامنون لِما أفسدوا أو هلك عندهم.