للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند أبي يوسف ومحمد ومن وافقهما: يضمن الأجير المشترك كالصائغ والخياط اللذين يعملان للناس ونحوهما، ولا يضمن الأجير الخاص، وهو الذي يستأجره الرجل على خدمته أو على عمل له خاص.

وعند أبي حنيفة: لا يضمن الأجير الخاص، ولا يضمن الأجير المشترك إِلا ما جنت يداه.

وللشافعي في تضمين الأجير قولان:

أحدهما: يضمن، والثاني: لا يضمن؛ ولا فرق عنده بين الخاص والمشترك.

و

روي عن ابن عمر تضمين الأجير المشترك، وهو قول الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من ولد أُحيحة بن الجلاح.

وعن الليث: الصُّنَّاع كلهم ضامنون لِما أفسدوا أو هلك عندهم.

[ل]

[الأجِيل]: الماء المستنقع.

***

فَعَلَى، بفتح الفاء والعين

[ل]

[أَجَلَى]: اسم موضع، قال (١):

حَلَّتْ سُلَيْمَى ساحةَ القليبِ … بأَجَلَى مَحَلَّةَ الغَرِيبِ

***


(١) الشاهد دون عزو في معجم البلدان (أجلى)، وفي اللسان والتاج (أجل).