(١) رواه مسلم في الإيمان، (باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان) (٢/٣٨٠-نووي) ، والترمذي في الفتن، (باب: ما جاء في تغيير المنكر باليد) (٦/٣٩٣-تحفة) ، ورواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. (٢) (ضعيف) . رواه الدارقطني (٢/٥٧) من طريق مكحول عن أبي هريرة، وقال: ((مكحول لم يسمع من أبي هريرة)) ، وقد أعلّه الحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٢/٣٥) ، والزيلعي في ((نصب الراية)) (٢/٢٧) بالانقطاع، وانظر: ((ضعيف الجامع)) (٣٤٧٨) . ويغني عنه ما رواه البخاري في الأذان، (باب: إذا لم يُتِمَّ الإمام وأتمَّ من خلفه) (٢/١٨٧-فتح) عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: ((يصلون لكم ـ يعني: الأئمة الضلاَّل ـ فإن أصابوا؛ فلكم ولهم، وأن أخطؤوا؛ فلكم وعليهم)) .