١٤٦٥ - حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حربٍ، عن جابر بن سمرة قال:(صليتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرةٍ ولا مرتين بغير أذانٍ ولا إقامةٍ)(١) . رواهُ مسلم (٢) وأبو داود (٣) والترمذي من حديث أبي الأحوصِ: سلامّ بن سُليم عن سماكٍ به (٤) .
١٤٦٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا زهير، حدثنا سماكُ بن حربٍ، عن جابر بن سمرة:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن فلاناً قتل نفسهُ فقال: إذًا لا أُصلي عليه)(٥) .
١٤٦٧ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا زُهيرٍ، عن سماكٍ، عن جابر ابن سمرة قال:(كان [بلال يُؤذن] إذا زالت الشمسُ لا يخرِم، ثم [لا] يُقيمُ حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام حين يراهُ)(٦) . رواهُ مسلم من حديث زهير (٧) .
١٤٦٨ - حدثني يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال: (كان مُؤذنُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُؤذن، ثمَّ
(١) المسند: ٥/٩١ من حديث جابر بن سمرة. (٢) صحيح مسلم: صلاة العيدين: ٢/٦٠٤. (٣) سنن أبي داود: الصلاة: ترك الأذان في العيد: ١/٢٩٨. (٤) سنن الترمذي: العيدين صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة: ٢/٤١٢ وقال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. (٥) المسند: ٥/٩١ من حديث جابر بن سمرة. (٦) المسند: ٥/٩١ من حديث جابر بن سمرة والزيادة التي بين المعكوفات استكمال منه. وقوله: لا يخرم: أي لا يترك ذلك. النهاية: ١/٢٩١. (٧) صحيح مسلم: المساجد: متى يقوم الناس للصلاة: ١/٤٢٣.