بسقبه قيل: يا رسول الله، ما سقبه؟ قال: شفعته (١) » . ويروى «الجار أحق بشفعته (٢) » .
إلى أن قال: وأما الترتيب: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الشفيع» فالشريك في نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار. اهـ (٣) .
(١) صحيح البخاري الشفعة (٢٢٥٨) ، سنن النسائي البيوع (٤٧٠٢) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٦) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٠) . (٢) سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٩) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٣) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٧) . (٣) [الهداية] (٢\٢٤) .