أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت (١) » ، وروى عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم (٢) » ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (٣) » متفق عليه. اهـ (٤) .
مسألة: وقال ابن قدامة أيضا: (والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه -فلا بأس أن تفتدي نفسها منه) .
وجملة الأمر: أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته -جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(٥)
وروي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت لزوجها، فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكره، وقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها، فأخذ منها وجلست
(١) سنن أبو داود النكاح (٢١٤٢) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٥٠) . (٢) صحيح البخاري النكاح (٥٢٠٤) ، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٥٥) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٣٤٣) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٨٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٧) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٢٠) . (٣) صحيح البخاري الحدود (٦٨٥٠) ، صحيح مسلم الحدود (١٧٠٨) ، سنن الترمذي الحدود (١٤٦٣) ، سنن أبو داود الحدود (٤٤٩١) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٦٠١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٥) ، سنن الدارمي الحدود (٢٣١٤) . (٤) [المغني والشرح الكبير] (٨\ ١٦٢، ١٦٣) الطبعة الأولى. (٥) سورة البقرة الآية ٢٢٩