المسألة الأولى: حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة
وفيه قولان:
١ - القول الأولى: وهو قول الحنفية، والمالكية، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول ابن تيمية، وابن القيم.
وقد استدلوا لذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى والقياس:
أما القرآن: فمنه قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(١) إلى قوله {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ}(٢) قيل: المراد الأمر بتفريق الطلقات الثلاث على أطهار العدة الثلاثة، والأمر بالتفريق نهي عن الجمع نهي تحريم أو نهي كراهة، فكان جمع الثلاث في طهر واحد بدعة ممنوعة.
وذكر ابن تيمية: أن الله لم يبح في هذه الآية إلا الطلاق الرجعي، لقوله تعالى:{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}(٣) والأمر: هو الندم على الطلاق، والرغبة في الرجعة، ولقوله تعالى:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}(٤)
فخير سبحانه بين الرجعة قبل انقضاء العدة دون مضارة للزوجة وبين
(١) سورة الطلاق الآية ١ (٢) سورة الطلاق الآية ٢ (٣) سورة الطلاق الآية ١ (٤) سورة الطلاق الآية ٢