هـ- الشفعة: ومن أدلتها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (جعل) وفي لفظ: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة له (٢) » . أخرجه البخاري وغيره.
والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك: ومما استدل به لذلك ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» ، وفي رواية أخرى:«من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به»(٣) ، وفي رواية ثالثة:«من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به منه»(٤) ، وقد ذكر الفقهاء أسبابا أخرى تركنا ذكرها اختصارا؛ لأن البحث لا يتوقف على ذكرها.
(١) صحيح البخاري الفرائض (٦٧٣٧) ، صحيح مسلم الفرائض (١٦١٥) ، سنن الترمذي الفرائض (٢٠٩٨) ، سنن أبو داود الفرائض (٢٨٩٨) ، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٩٢) . (٢) صحيح البخاري الشفعة (٢٢٥٧) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠) ، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٩٩) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) . (٣) [شرح الخطاب] ، (٦\٢٢٩) . (٤) [تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك] ، (٢\٣٦٢، ٣٦٣) .