من احترام حال يصير حلالا في الثاني فيختاره من ابتلي به.
وقد يجاب عن ذلك: بأنه دليل اجتهادي في مقابل نص، ولا اجتهاد مع النص، والنص هو حديث أنس الذي رواه مسلم: «سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا (١) » الحديث وقد سبق (٢) .
القول الثاني: أن الخمر إذا خللت لا تكون طاهرة.
وممن قال بهذا: الشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
قد جاء في [المهذب] : وإن خللت بخل أو ملح لم تطهر (٣) .
وقال ابن قدامة:(وإن خللت لم تطهر) .
وقال المرداوي تعليقا على ذلك: اعلم أن الخمرة يحرم تخليلها على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب (٤) .
وقال شيخ الإسلام: والصحيح أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال (٥) .
واستدل لهذا القول بالسنة والأثر والمعنى.
أما السنة:
فما رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة عن أنس رضي الله عنه، «أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: أهرقها
(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٣) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٤) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٦٠) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١١٥) . (٢) [البداية] وشرحها (٤\ ١١٣) . (٣) [المهذب] (١\ ٤٨) . (٤) [الإنصاف] (١\ ٣١٨) . (٥) [المجموع] (٢١\ ٤٨١) .