٣ - يستنبط منه منع بيع المصحف إلى الكافر؛ لوجود المعنى فيه، وهو تمكنه من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك، ولكن هل يصح لو وقع، اختلف أصحابنا فيه على طريقين:(أصحهما) : القطع ببطلانه (والثاني) : إجراء الخلاف الذي في بيع العبد المسلم للكافر فيه، والفرق بينهما على عظم حرمة المصحف وأنه لا يمكنه دفع الذل عن نفسه بالاستعانة بخلاف العبد (١) .
وقال النووي: اتفقوا على أنه لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في [الصحيحين] : أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٢) » .
واتفقوا: أنه يجوز أن يكتب إليهم الآية والآيتان وشبههما في أثناء كتاب؛ لحديث أبي سفيان - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم كتابا فيه:{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}(٣) الآية (٤) .
(١) [طرح التثريب] (٧\ ٢١٦، ٢١٧) . (٢) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٩٩٠) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٩) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦١٠) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧) ، موطأ مالك الجهاد (٩٧٩) . (٣) سورة آل عمران الآية ٦٤ (٤) [المجموع شرح المهذب] : (٢\٧٨) .