نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى ذوي الرحم والعصبة.
وقالت طائفة: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}(١) محكم وليس بمنسوخ، وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك، ذكره الطبري عن ابن عباس {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}(٢) من النصرة والنصيحة والرفادة، ويوصي لهم، وقد ذهب الميراث، وهو قول مجاهد والسدي. قلت: واختاره النحاس، ورواه سعيد بن جبير، ولا يصح النسخ فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس فيما ذكره الطبري، ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير (٣) .
وقال أيضا:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}(٤) يعني: بالحلف، عن قتادة، وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك. فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف ثم نسخ (٥) .
وقال ابن حجر على قوله:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}(٦) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة. وهكذا حملها ابن عباس على من آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، وحملها غيرهم على أعم من ذلك، فأسند الطبري عنه قال: كان الرجل يحالف
(١) سورة النساء الآية ٣٣ (٢) سورة النساء الآية ٣٣ (٣) [تفسير القرطبي] ، (٥\ ١٦٥، ١٦٦) . (٤) سورة النساء الآية ٣٣ (٥) [تفسير القرطبي] ، (٥\ ١٦٦) ، طبع مطبعة دار الكتب المصرية، سنة ١٣٥٦ هـ. (٦) سورة النساء الآية ٣٣