والثالث: أنهم يقولون باستتابة المرتد، وليس في هذا الحديث ذكر استتابته البتة، فعاد حجة عليهم، ومخالفا لقولهم في هذه المسألة وغيرها (١) .
وذكر جوابا آخر بقوله: قد يمكن أن يكونوا غرباء لا ولي لهم (٢)
ب- ما ثبت في الصحيحين، عن أنس بن مالك: «أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين (٣) » .
قال ابن القيم في أثناء الكلام على فقه هذا الحديث- قال: وإن قتل الغيلة لا يشترط فيه إذن الولي؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتما.
وأورد رحمه الله اعتراضا، وأجاب عنه، فقال: ومن قال: إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يصح، فإن ناقض العهد لا يرض رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسيف (٤)
وقد يقال: إن هذا الحديث يدل على قتل الرجل بالمرأة قصاصا.
وأجاب عن ذلك الأبي فقال: في الاحتجاج به على ذلك ضعف؛ لأن قتله لها إنما كان غيلة، وقتل الغيلة حرابة (٥) .
وقد أجاب ابن حزم أيضا عن الاحتجاج بهذا الحديث فقال: أما حديث اليهودي الذي رضخ رأس الجارية على أوضاحها فليس فيه أن رسول الله
(١) [المحلى] (١٠\٥٢٠) (٢) [المحلى] (١٠\٥٢١) (٣) صحيح البخاري الخصومات (٢٤١٣) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٢) ، سنن الترمذي كتاب الديات (١٣٩٤) ، سنن النسائي القسامة (٤٧٧٩) ، سنن أبو داود الديات (٤٥٢٩) ، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٦٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٠٣) ، سنن الدارمي الديات (٢٣٥٥) . (٤) [زاد المعاد] (٢\٢٠٠) (٥) [إكمال أكمل المعلم شرح صحيح مسلم] (٤\٤١٣، ٤١٤)