فقهاء المذاهب الأربعة مرتبة حسب الترتيب الزمني لنشأة المذاهب.
قال (١) ابن منظور: والجمرة: اجتماع القبيلة الواحدة على من ناوأها من سائر القبائل، ومن هذا قيل لمواضع الجمار التي ترمى بمنى: جمرات؛ لأن كل مجمع حصى منها جمرة، وهي ثلاث جمرات.
قال (٢) القاري: ولو وقف الحصى على الشاخص أي: أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة - أجزأه، ولو وقف على قبة الشاخص ولم ينزل عنه؛ فالظاهر أنه لا يجزيه للبعد، كما في [النخبة] بناء على ما ذكره من أن محل الرمي الموضع الذي عليه الشاخص وما حوله، لا الشاخص.
وقال (٣) الحطاب: قال الباجي: الجمرة: اسم لموضع الرمي، قال ابن فرحون في [شرحه على ابن الحاجب] : وليس المراد بالجمرة البناء القائم، وذلك البناء قائم وسط الجمرة علامة على موضعها، والجمرة اسم للجميع.
وقال (٤) النووي: قال الشافعي رحمه الله تعالى: الجمرة: مجتمع الحصى، لا ما سال من الحصى، فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأه، ومن أصاب مسايل الحصى الذي ليس هو بمجتمعه لم يجزه، والمراد: مجتمع الحصى في موضعه المعروف، وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حول ورمى الناس في غيره واجتمع فيه الحصى لم يجزه.
(١) [لسان العرب] (٥\٢٢٦) . (٢) [إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي قاري] صـ (١٦٤) . (٣) [مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٣\١٣٤] . (٤) [الإيضاح وشرحه] ، صـ (٤١٠) ، ويرجع أيضا إلى [نهاية المحتاج شرح المنهاج] (٣\٣١٣) .