وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين، فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا، أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم: هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما يتيسر؟ على ثلاثة أقوال. . . إلخ.
١٠ - وقال (١) أيضا: وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان. . . كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وجاء (٢) معنى ذلك عن ابن القيم رحمه الله.
(١) [مجموع الفتاوى] (٢٨ \ ٣٨٨) ، ويرجع أيضا إلى [السياسة الشرعية] ص (٦٦) . (٢) [إعلام الموقعين] (١ \ ١١٤) ، وما بعدها، طبعة المدني.