وأما المذهب الشافعي: فقد قال الشافعي: والموات الثاني: ما لم يملكه أحد في الإسلام بعرف ولا عمارة، ملك في الجاهلية، أو لم يملك، فذلك الموات الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم:«من أحيا مواتا فهو له»(١) .
وقال النووي: وإن كانت عمارة جاهلية فقولان: ويقال وجهان: أحدهما: لا تملك بالإحياء؛ لأنها ليست بموات، وأظهرهما تملك كالركاز.
وقال ابن سريج وغيره: إن بقي أثر العمارة أو كان معمورا في الجاهلية قريبة لم تملك بالإحياء، وإن اندرست بالكلية وتقادم عهدها ملكت (٢) .
وقال الرملي: وإن كانت العمارة جاهلية جهل دخولها في أيدينا فالأظهر أنه - أي: المعمور - يملك بالإحياء، إذ لا حرمة لملك الجاهلية، والثاني: المنع؛ لأنها ليست بموات (٣) .
وقال الماوردي: والضرب الثاني من الموات: ما كان عامرا فخرب فصار مواتا عاطلا، وذلك ضربان: أحدهما: ما كان جاهليا كأرض عاد وثمود، فهي كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز إقطاعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«عادي الأرض لله ولرسوله، وثم هي لكم مني» ، يعني: أرض عاد (٤) .
(١) [الأم] (٣ \ ٢٦٤) ، باب إحياء الموات. (٢) [المجموع شرح المهذب] (٥ \ ٢٧٩) ، باب إحياء الموات. (٣) [نهاية المحتاج شرح المنهاج] (٥ \ ٢٣٣) ، باب إحياء الموات. (٤) [الأحكام السلطانية] ص ١٩٠، باب إحياء الموات.