لهم في الديوان، بل يغزون متطوعين، وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. اهـ (١) .
وقال النووي أيضا في معرض الاحتجاج بما عليه المذهب الشافعي من أن سهم سبيل الله يصرف إلى الغزاة: واحتج أصحابنا بأن المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله تعالى هو: الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن كذلك، واحتج الأصحاب أيضا بحديث أبي سعيد السابق في فصل الغارمين (٢) : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة (٣) » فذكر منهم الغارم، وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة الذين نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى. اهـ (٤) .
وقال ابن قدامة: السابع: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}(٥) وهم: الغزاة الذين لا ديوان لهم، ولا يعطى منها في الحج. اهـ. وقال في [حاشية المقنع] ، على قوله: السابع في سبيل الله: لا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم، ولا خلاف في أنهم الغزاة؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، قال الله تعالى:{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}(٦) وقال: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ}(٧) وإنما يستحق هذا الاسم الغزاة الذين لا ديوان لهم، وإنما يتطوعون بالغزو إذا نشطوا، وهم الذين لا ديوان لهم، أي: لا حق لهم في الديوان؛ لأن من له رزق راتب فهو مستغن به
(١) [المجموع] ، (٦\ ٢١١) الطبعة الأولى. (٢) أي: من [المجموع] . (٣) سنن أبو داود الزكاة (١٦٣٥) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥٦) ، موطأ مالك الزكاة (٦٠٤) . (٤) [المجموع وحاشيته] ، (١\ ٢٤٩) . (٥) سورة التوبة الآية ٦٠ (٦) سورة البقرة الآية ١٩٠ (٧) سورة الصف الآية ٤