إِلَى وَبِيصِهِ) بفتح الواو وكسر الموحَّدة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة صادٌ مهملةٌ: إلى لمعانه وبريقه (١)(وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) ويُستَفاد منه: أنَّ الكتاب إذا لم يكن مختومًا؛ فالحجَّة بما (٢) فيه قائمةٌ؛ لكونه ﷺ أراد أن يكتب إليهم، وإنَّما اتَّخذ الخاتم؛ لقولهم: إنَّهم لا يقبلون الكتاب إلَّا إذا كان مختومًا، فدلَّ على أنَّ كتاب القاضي حجَّةٌ، مختومًا كان أو غير مختومٍ (٣)، وفي الباب: العمل بالشَّهادة على الخطِّ، وقد أجازها مالكٌ، وخالفه ابن وهبٍ فيه، وقال الطَّحاويُّ: خالف مالكًا جميعُ الفقهاء في ذلك؛ لأنَّ الخطَّ قد يشبه الخطَّ، وقال محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يُقضى (٤) في دهرنا بالشَّهادة على الخطِّ؛ لأنَّ النَّاس قد أحدثوا ضُروبًا من الفجور، وقد قال مالكٌ: تحدث للنَّاس أقضيةٌ على نحو ما أحدثوا من الفجور، وقد كان النَّاس فيما مضى يُجيزون الشَّهادة على خاتم القاضي، ثمَّ رأى مالكٌ أنَّ ذلك لا يجوز.
(١) في (د): «وبَرَقانِه». (٢) في (ص): «لما». (٣) في (د) و (ع): «أو غيره». (٤) في (د): «يقتضي».