وأما الإجماع فأجمعت الأمة على وجوب الحج في الجملة.
وأما وجوب العمرة. وهي في اللغة: الزيارة.
وفي الشرع: عبارة عن أفعال مخصوصة فبالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}[البقرة: ١٩٦] ومقتضى الأمر الوجوب. ثم عطفها على الحج. والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.
قال ابن عباس رضي الله عنهما:«إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى»(١).
وأما السنة فما روى الصُّبَيُّ بن معبد قال:«أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين! إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هُديتَ لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم»(٢). رواه النسائي وأبو داود.
ورويا أيضاً:«أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر»(٣) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
وروي «أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر».
وروي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن. وكان في الكتاب: وأن العمرةَ الحجُّ الأصغر»(٤).
ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج.
وأما كون الواجب من ذلك في العمر مرة واحدة فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس! إن الله قد فرض عليكم الحج
(١) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً ٢: ٦٢٩ كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها. (٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٧٩٩) ٢: ١٥٨ كتاب المناسك، باب في الإقران. وأخرجه النسائي في سننه (٢٧١٩) ٥: ١٤٦ كتاب مناسك الحج، القران. (٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٨١٠) ٢: ١٦٢ كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره. وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٣٠) ٣: ٢٦٩ كتاب الحج، باب منه. وأخرجه النسائي في سننه (٢٦٣٧) ٥: ١١٧ كتاب مناسك الحج، العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٩٠٦) ٢: ٩٧٠ كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٢٢٦) ٤: ١٠. (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٣٥١ كتاب الحج، باب من قال بوجوب العمرة ...