وأما الجدة؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس»(١) رواه أبو داود.
وأما الأخت فقد تكون لأبوين وقد تكون لأب وقد تكون لأم: أما التي لأبوين أو لأب؛ فلأن الله تعالى قال:{وله أخت فلها نصف ما ترك}[النساء: ١٧٦]. وأما الأخت لأم؛ فلأن الله تعالى قال:{وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس}[النساء: ١٢].
وأما المرأة؛ فلأن الله تعالى قال:{ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ... الآية}[النساء: ١٢].
وأما مولاة النعمة والمراد بها المعتقة؛ فلدخولها في قوله عليه السلام:«إنما الولاء لمن أعتق»(٢). و «الولاء لحمة كلحمة النسب»(٣).
قال:(والوارث ثلاثة: ذوو فرض، وعصبات، وذوو رحم).
أما كون الوارث ثلاثة؛ فلأن الوارث تارة يكون ذا فرض، وتارة عصبة، وتارة ذا رحم.
وأما "ذو" فهو بمعنى صاحب.
وأما "الفرض" فهو التقدير. ومنه: فَرَض القاضي النفقة. أي قدّرها. فذو الفرض معناه: صاحب التقدير. أي: الذي قُدّر له شيء معلوم في كتابٍ أو سنة.
وأما "العصبة" فهو الوارث بغير تقدير. والعصَبةُ مأخوذ من العَصْبِ وهو الشدة، ومنه: عصابة الرأس. والمعنى هنا: أن الميت يشتدّ أزره وجانبه بولده وبأبيه وبإخوته وما أشبه ذلك.
وأما "ذو الرحم" فهو الذي يدلي بقرابة الأم.
فإن قيل: في هذا إشكالان:
أحدهما: أن ولد الأم يدلي بقرابة الأم وليس بذي رحم في الميراث.
وثانيهما: أن بنات العم وبنات الأخ من ذوي الأرحام ولا يدلون بقرابة الأم.
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٩٥) ٣: ١٢٢ كتاب الفرائض، باب في الجدة. (٢) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٣) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..