وأما الأخ من كل جهةٍ. والمراد به من الأبوين أو من الأب أو من الأم: أما الأخ من الأبوين أو الأب؛ فلأن الله تعالى قال:{وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}[النساء: ١٧٦]. وأما الأخ من الأم؛ فلأن الله تعالى قال:{وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس}[النساء: ١٢].
وأما ابن الأخ من الأبوين أو من الأب والعم وابنه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ما أبقت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر»(١)، وقال في حديث بنتي سعدٍ للعم:«وما بقي فهو لك»(٢).
وأما الزوج؛ فلأن الله تعالى قال:{ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد}[النساء: ١٢].
وأما مولى النعمة والمراد به المعتق؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إنما الولاء لمن أعتق»(٣)، وقال:«الولاءُ لحمة كلحمة النسب»(٤).
وأما البنت؛ فلقوله تعالى:{وإن كانت واحدةً فلها النصفُ}[النساء: ١١].
وأما بنت الابن؛ فلأنها بمنزلة بنت. فإذا أخذت البنت النصف تعين كون السدس لها؛ لأن فرض البنتين الثلثان لقوله تعالى:{فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}[النساء: ١١].
فإن قيل: ظاهر هذا الجمع فلم حكم بالثلثين للبنتين؟
قيل (٥): لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «أعط ابنتي سعد الثلثين»(٦): بيّنَهُ. قاله المفسرون. وسيأتي بيان ذلك مستقصى في موضعه إن شاء الله تعالى (٧).
وأما الأم؛ فلأن الله تعالى قال:{ولأبويه لكل واحد منهما السدس}[النساء: ١١]، وقال:{وورثه أبواه فلأمه الثلث}[النساء: ١١].
(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٣) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٥) ساقط من أ. (٦) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٧) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..