مِنْكَ شَيئًا قَالتْ: مَا رَأَيتُ مِنْكَ خَيرًا قَطُّ) (١). وفِي رِوَايَةِ: ثُمَّ رَأَينَاكَ تَكَعْكَعْتَ (٢). وفي بعض طرق البُخَارِي:(أُرِيتُ النَّارَ أكْثَرُ أهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ). قِيلَ: أيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَال:(يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ .. ) الحديث ذكره في كتاب "الإيمان "في باب "كفران العشير وكفر دون كفر". وفي آخر:(أُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أرَ مَنْظرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ). وله في رواية:"لأَكَلتُ"، والأكثر (٣)"لأكَلتُم".
١٣٥٤ - (١٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ في أرْبَعِ سَجَدَاتٍ.
١٣٥٥ - (١٦) وعَن عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ (٤). لم يخرج البُخارِي حديث علي، ولا حديث ابن عباس الذي قبله.
١٣٥٦ - (١٧) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ. قَال (٥): وَالأُخْرَى مِثْلُهَا (٦). قد تقدم أن البُخَارِي لم يخرج هذا الحديث.
١٣٥٧ - (١٨) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنهُ قَال: لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُودِيَ بِالصَّلاةِ (٧) جَامِعَةً، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَينِ في سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ في سَجْدَةٍ، ثمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ. فَقَالتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ، وَلا سَجَدْتُ
(١) مسلم (٢/ ٦٢٦ رقم ٩٠٧)، البخاري (١/ ٨٣ رقم ٢٩)، وانظر أرقام (٤٣١، ٧٤٨، ١٠٥٢، ٣٢٠٢، ٥١٩٧)، وقد تقدم. (٢) "تكعكعت": أي توقفت وأحجمت. (٣) في (ج): "وله في الأكثر". (٤) مسلم (٢/ ٦٢٧ رقم ٩٠٨). (٥) قوله: "قال" ليس في (ج). (٦) مسلم (٢/ ٦٢٧ رقم ٩٠٩). (٧) في (ج): "الصلاة".