٣٤٢٥ - (٨٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنّهُ (٣) قَال: (لا يَأكُل أَحَدٌ مِن لَحْمِ أُضْحِيَّتهِ (٤) فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَامٍ) (٥).
٣٤٢٦ - (٨٣) وَعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيّ فَوْقَ ثَلاثٍ. [قَال سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ](٦)(٢). لفظ البخاري: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (فَكُلُوا مِنَ الأَضَاحِيّ ثَلاثًا). قَال سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأكُلُ بِالزَّيت حِينَ (٧) يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْي.
٣٤٢٧ - (٨٤) مسلم. عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ. قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ](٦): فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالتْ: صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ (٨) أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال
(١) مسلم (٣/ ١٥٦٠ رقم ١٩٦٩)، البخاري (١٠/ ٢٤ رقم ٥٥٧١). (٢) انظر الحديث الذي قبله. (٣) قوله: "أنه" ليس في (ك). (٤) في (أ): "ضحيته". (٥) مسلم (٣/ ١٥٦٠ رقم ١٩٧٠)، البخاري (١٠/ ٢٤ رقم ٥٥٧٤). (٦) ما بين المعكوفين ليس في (ك). (٧) في (ك): "حتى". (٨) الدافة: قوم يسيرون جميعًا سيرا خفيفًا، والمراد من ورد من ضعفاء الأعراب.