(٣٤) وبإسناده الخبر. وقال عيسى بن أبان المرسل مقدم. وقال القاضي عبد الجبار يستويان.
لنا: ما سبق من دليل عدم قبول المرسل، فإنه إن لم يمنع القبول فلا أقل من تضعيفه.
احتج عيسى (١) بوجهين:
أ - الثقة لا يقول قال النبي عليه السلام فيحكم (٢) بالحل والحرمة إلَّا إذا قطع بأنه قوله، والمسند لا يقطع به.
ب - قال الحسن رضي الله عنه إذا حدثني أربعة نفرٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحديثٍ تركتهم وقلت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والجواب عنهما: أن قوله: قال رسول الله ظاهره الجزم ولا جزم ههنا فيحمل على ظنه أنَّه قال وهذا الظن يحصل فيه فقط إذ عدالة الباقي غير معلومة، والظن في المسند يحصل في جميع الرواة ثم رجحان المرسل إنما يصح لو قال الراوي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإذا قال عن رسول الله فالأظهر أنَّه مرجوح لأنه في معنى قوله روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.