وأما نسخهما بالأحاد فجائز عقلًا غير واقع سمعاً، خلافاً لبعض أهل الظاهر.
لنا: رد الصحابة خبر الواحد الرافع لحكم الكتاب والسنة. قال عمر:(لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا نعلم أصدقت أم كذبت)(١) وهذا ضعيف لا يدل على ردهم كل خبر ناسخ.
احتجوا (٢) بوجوه:
أ- القياس على التخصيص بجامع دفع الضرر المظنون.
ب- القياس على سائر الأدلة في تقديم (٣) المتأخر على المتقدم.
(١) تقدم تخريج الحديث في صفحة ١/ ٣٩٢ من هذا الكتاب. (٢) هذه حجج بعض أهل الظاهر القائلين بجواز نسخ الكتاب والمتواتر بالأحاد. (٣) في "هـ" تقدم.