ب- قوله عليه السَّلام:"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"(٣).
جـ- لو كان حجةً لكان قول إحدى الطائفتين إذا ماتت الأخرى حجة فكان قولهم حجةً بالموت.
(١) أي للصيرفي: وهو جواز الأخذ لكل واحدٍ بأحد القولين يلزم منه تعارض الإجماعين، لانعقاد الأول على جواز الخلاف، والثاني على منع الخلاف. وجوابه أن الإجماع كأنه مشروطاً بعدم إجماع وجداني فزال، لزوال شرطه. (٢) [النساء: ٥٩]. (٣) رواه البيهقي وقال البزار: هذا حديثَ لا يصح وليس في كتب الحديث المعتمدة؛ لأنَّه فيه عبد الرحيم بن زيد العمي. قال: ابن معين عبد الرحيم كذاب خبيث. انظر كشف الخفا ١/ ١٣٢، إبطال القياس لابن حزم ص ٥٤.