أ- التمسك بصحة استثناء الأفراد كما في قوله تعالى:{إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا}(١).
ب- الألف واللام ليستا لتعريف الماهية لحصوله بأصل الاسم ولا للوحدة ولا للبعض (٢) فتعين للكل (٣).
جـ - ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم الحكم لعموم العلة (٤).
والجواب عن:
أ- أنه مجاز إذ لم يطرد (٥). وقد يقال: إنما صح ذلك لعموم الخسر كل الناس غير المؤمنين.
ب- أنه لتعيين الماهية.
جـ- أنه تمسكٌ بغير اللفظ.
" المسألة السابعة"
أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض الصحابة والتابعين والأستاذ أبو إسحاق والقاضي إنه إثنان.
لنا: أن أهل اللغة فصلوا بين الواحد والتثنية والجمع فكذلك فصلوا بين ضمائرها ولأن الجمع ينعت بالثلاثة والتثنية بالاثنين ولا ينعكس.
(١) [العصر: ٢]. (٢) وفي "هـ" (والبعض) بدل (ولا للبعض). (٣) وفي "جـ" (الكل) بدل (للكل). (٤) ذكر الإمام الرازي دليلين آخرين هما: ١ - أنه يؤكد بما يؤكد به العموم كقوله تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ}. ب- أنه ينعت بما ينعت به العموم كقوله تعالى: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} وكقوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}. وقد ذكر محقق المحصول أنه لم يرد هذان الدليلان إلا في نسخة واحدة فقط ولهذا يظهر أن عدم إيراد الأرموي لهما عدم الاطلاع عليهما غالباً. انظر المحصول ١/ ٢/ ٦٠٣. (٥) كونه لا يطرد بحيث لا يقال: رأيت الإنسان إلا المؤمنين؛ فيكون اسثناء مجازياً.